نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 667
باب 99 ما إذا كان أحدهما مجنونا
أو معتوها
[1]
15937- 1 الكافي،
7/ 294/ 1/ 1 العدة عن سهل و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، 4/ 103/ 5190 التهذيب،
10/ 231/ 46/ 1 السراد عن ابن رئاب عن أبي بصير قالسألت أبا جعفر ع عن رجل
قتل رجلا مجنونا فقال إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من
قود و لا دية و تعطي ورثته الدية من بيت مال المسلمين قال و إن كان قتله من غير أن
يكون المجنون أراده- فلا قود لمن لا يقاد منه و أرى أن على قاتله الدية في ماله
يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر اللَّه و يتوب إليه.
[2]
15938- 2 الكافي،
7/ 294/ 2/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 10/ 231/ 47/ 1 السراد عن
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 667