responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 648

[4]

15893- 4 الكافي، 7/ 306/ 16/ 1 العدة عن‌ التهذيب‌، 10/ 197/ 81/ 1 سهل عن البزنطي عن جميل و التهذيب‌، علي عن العبيدي عن يونس عن محمّد بن حمران جميعا عن أبي عبد اللَّه ع‌ في مدبر قتل رجلا خطأ قال- إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية و إلّا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا و في رواية يونس لا شي‌ء عليه.

بيان‌

قيد الحرية في التهذيبين بما إذا استسعى في الدية لئلا يطل دم امرئ مسلم قال و لا شي‌ء عليه يعني من العقوبة أو في الحال و إن وجب السعي على مر الأوقات مستدلا بالخبر الآتي‌

[5]

15894- 5 الكافي، 7/ 307/ 20/ 1 التهذيب، 10/ 198/ 82/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة التهذيب‌، و رواه أيضا محمّد عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمر قال‌ سألت أبا الحسن ع عن مدبر قتل رجلا خطأ قال أي شي‌ء رويتم في هذا قال قلت روينا عن أبي عبد اللَّه ع أنّه قال يتل برمته إلى أولياء المقتول و إذا مات الذي دبره أعتق قال سبحان اللَّه فيطل دم امرئ مسلم قلت هكذا روينا قال قد غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست