responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 628

الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ الفقيه‌، 4/ 118/ 5238 قال أمير المؤمنين ع‌ في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين ع و هل عبد الرجل إلّا كسوطه أو كسيفه يقتل السيّد به و يستودع العبد السجن.

[32]

15838- 32 الفقيه، 3/ 29/ 3262 السكوني بإسناده قال قال أمير المؤمنين ع‌ الحديث.

بيان‌

جعلهما في التهذيبين مخالفين للقرآن حيث نطق أن النفس بالنفس ثمّ أولهما بمن كانت عادته أن يأمر عبيده بقتل الناس و يغريهم بذلك و يلجئهم إليه فإنه يجوز للإمام أن يقتل من هذه حاله لأنّه مفسد في الأرض.

أقول في مخالفتهما للقرآن‌ [1] نظر و لا سيما بعد تعليله ع بأن العبد بمنزلة الآلة و في التأويل بعد بل لا ينافيان شيئا من المحكمات حتّى يحتاجا إلى مثل هذه التكلفات للفرق البين بين العبد و الأجنبي في أمثال هذه التكليفات لقلة عقل العبد غالبا و كونه أسيرا في يد مولاه خائفا منه و إن قتله مولاه لا يقتل به بخلاف الأجنبي على أن هذا التأويل لا يدفع مخالفة القرآن لأن القرآن يقتضي قتل العبد أيضا في صورة التعود لأن السيّد إنّما يقتل لفساده و النفس القاتلة إنّما هي العبد مع أن الحديث نص في عدم قتل العبد فلا يفيد التأويل‌


[1] - قوله «في مخالفتهما للقرآن نظر» بل لا حجيّة فيهما في أنفسهما لأنّ إسحاق بن عمّار قاصر عن الصحّة و رواية السكوني ضعيفة كما قلنا في سابقتها و في المسألة خلاف مذكور في كتب الفقه «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست