نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 628
الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع
قال الفقيه، 4/ 118/ 5238 قال
أمير المؤمنين عفي رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين ع و هل عبد
الرجل إلّا كسوطه أو كسيفه يقتل السيّد به و يستودع العبد السجن.
[32]
15838- 32 الفقيه،
3/ 29/ 3262 السكوني بإسناده قال قال أمير المؤمنين عالحديث.
بيان
جعلهما في التهذيبين مخالفين
للقرآن حيث نطق أن النفس بالنفس ثمّ أولهما بمن كانت عادته أن يأمر عبيده بقتل
الناس و يغريهم بذلك و يلجئهم إليه فإنه يجوز للإمام أن يقتل من هذه حاله لأنّه
مفسد في الأرض.
أقول في مخالفتهما للقرآن [1] نظر و لا
سيما بعد تعليله ع بأن العبد بمنزلة الآلة و في التأويل بعد بل لا ينافيان شيئا من
المحكمات حتّى يحتاجا إلى مثل هذه التكلفات للفرق البين بين العبد و الأجنبي في
أمثال هذه التكليفات لقلة عقل العبد غالبا و كونه أسيرا في يد مولاه خائفا منه و
إن قتله مولاه لا يقتل به بخلاف الأجنبي على أن هذا التأويل لا يدفع مخالفة القرآن
لأن القرآن يقتضي قتل العبد أيضا في صورة التعود لأن السيّد إنّما يقتل لفساده و
النفس القاتلة إنّما هي العبد مع أن الحديث نص في عدم قتل العبد فلا يفيد التأويل
[1] - قوله «في مخالفتهما للقرآن نظر»
بل لا حجيّة فيهما في أنفسهما لأنّ إسحاق بن عمّار قاصر عن الصحّة و رواية السكوني
ضعيفة كما قلنا في سابقتها و في المسألة خلاف مذكور في كتب الفقه «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 628