نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 620
المقتولين على قبائل الأربعة و
آخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين- و ذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن
سماك بن حرب عن عبد اللَّه بن أبي الجعد قال كنت أنا رابعهم فقضى علي ع بهذه
القضية فينا.
بيان
البعج و التبعيج الشق و يأتي هذا
الخبر موافقا لما مر في باب من لا دية له و لا قود إن شاء اللَّه تعالى
[16]
15822- 16 الكافي،
7/ 284/ 7/ 1 محمّد عن ابن عيسى عن الفقيه، 4/ 156/ 5354 التهذيب، 10/ 240/ 7/ 1 السراد
عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عفي رجلين اجتمعا على قطع
يد رجل قال إن أحبّ أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثمّ يقطعهما و إن أحبّ
أخذ منهما دية يد قال و إن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده
ربع الدية.
[17]
15823- 17 الكافي،
7/ 284/ 6/ 1 التهذيب، 10/ 239/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قالرفع إلى أمير المؤمنين ع
ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه
و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى ع
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 620