responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 618

و يتحمل ديته عاقلته فكيف يعكس الأمر و ثبت أيضا أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه و ليس لهم قتله.

و سيأتي هذه الأحكام إن شاء اللَّه و في الحديث الأول شي‌ء آخر و هو رد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية إن قتلوه و ينبغي أن ترد عليهم نصف الدية كما لا يخفى‌

[11]

15817- 11 التهذيب، 10/ 244/ 6/ 1 محمّد بن أحمد عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال‌ سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم فقال يقتلون به و سألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم- قال يؤدون ثمنه.

[12]

15818- 12 التهذيب، 10/ 244/ 7/ 1 محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك و حر و حرة و مكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليهم الدية على الحر ربع الدية و على الحرة ربع الدية و على المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه و إن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا و على المكاتب في ماله نصف الربع و على الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنّه قد أعتق نصفه.

[13]

15819- 13 الفقيه، 4/ 152/ 5338 سئل الصادق ع عن أربعة أنفس قتلوا الحديث.

بيان‌

قال في الفقيه و هذا الخبر في كتاب محمّد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن‌

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست