نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 618
و يتحمل ديته عاقلته فكيف يعكس
الأمر و ثبت أيضا أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه و
ليس لهم قتله.
و سيأتي هذه الأحكام إن شاء اللَّه
و في الحديث الأول شيء آخر و هو رد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية إن قتلوه
و ينبغي أن ترد عليهم نصف الدية كما لا يخفى
[11]
15817- 11 التهذيب،
10/ 244/ 6/ 1 محمّد بن أحمد عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى ع قالسألته
عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم فقال يقتلون به و سألته عن قوم أحرار
اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم- قال يؤدون ثمنه.
[12]
15818- 12 التهذيب،
10/ 244/ 7/ 1 محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي بصير عن أبي
عبد اللَّه ع قالسألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك و حر و حرة و مكاتب قد أدى نصف
مكاتبته فقال عليهم الدية على الحر ربع الدية و على الحرة ربع الدية و على المملوك
أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه و إن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا و على
المكاتب في ماله نصف الربع و على الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنّه قد أعتق
نصفه.
[13]
15819- 13 الفقيه،
4/ 152/ 5338سئل
الصادق ع عن أربعة أنفس قتلوا الحديث.
بيان
قال في الفقيه و هذا الخبر في كتاب
محمّد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 618