نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 615
[6]
15812- 6 الفقيه،
4/ 111/ 5217 داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عفي رجلين قتلا رجلا قال
إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية و يقتلوهما جميعا قتلوهما.
[7]
15813- 7 الكافي،
7/ 284/ 9/ 1 الثلاثة التهذيب، 10/ 218/ 5/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن
القاسم بن عروة عن أبي العباس و غيره عن أبي عبد اللَّه ع قالإذا اجتمع العدة على قتل
رجل واحد حكم الوالي أن يقتلوا أيهم شاءوا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن
اللَّه تعالى يقولوَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً
فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ[1]- التهذيب،و إذا قتل ثلاثة واحدا
خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل و يضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا لم
يؤدوا دية الباقين أما إذا أدوها فلهم قتل أكثر من واحد لأن المجمل يحمل على
المفصل
[8]
15814- 8 الكافي،
7/ 285/ 10/ 1 التهذيب، 10/ 241/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 242/ 1/ 1 محمّد عن بعض أصحابه عن يحيى بن
المبارك التهذيب، 10/ 151/ 35/ 1 الصفار
عن يعقوب بن