نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 607
بيان
تعاقل الرجل إلى ثلث الدية يعني أنّها
تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية كذا في النهاية و التعاقل من العقل
بمعنى الدية و إنّما سميت الدية عقلا لأن الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولي
المقتول
[12]
15788- 12 الكافي،
7/ 300/ 7/ 1 الثلاثة التهذيب، 10/ 184/ 17/ 1 الحسين عن فضالة و ابن أبي عمير
عن جميل الفقيه، 4/ 119/ 5240 محمّد
بن حمران و جميل قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص- قال نعم
في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت
المرأة.
[13]
15789- 13 التهذيب،
10/ 184/ 18/ 1 الحسين عن التميمي عن أبي عبد اللَّه عمثله.
[14]
15790- 14 الكافي،
7/ 313/ 15/ 1 الفقيه، 4/ 150/ 5333 التهذيب، 10/ 251/ 29 التهذيب،
10/ 280/ 24/ 1 السراد عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه ع قالإن في كتاب علي ع لو أن
رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه[1]إن طلبت
ذلك منه.
[1] - قوله «قطعت لها فرجه» قال
المجلسيّ رحمه اللّه في المرأة: لم أر من عمل بها سوى يحيى بن.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 607