responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 607

بيان‌

تعاقل الرجل إلى ثلث الدية يعني أنّها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية كذا في النهاية و التعاقل من العقل بمعنى الدية و إنّما سميت الدية عقلا لأن الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولي المقتول‌

[12]

15788- 12 الكافي، 7/ 300/ 7/ 1 الثلاثة التهذيب‌، 10/ 184/ 17/ 1 الحسين عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل‌ الفقيه‌، 4/ 119/ 5240 محمّد بن حمران و جميل قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص- قال نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة.

[13]

15789- 13 التهذيب، 10/ 184/ 18/ 1 الحسين عن التميمي عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله.

[14]

15790- 14 الكافي، 7/ 313/ 15/ 1 الفقيه‌، 4/ 150/ 5333 التهذيب‌، 10/ 251/ 29 التهذيب، 10/ 280/ 24/ 1 السراد عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إن في كتاب علي ع لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه‌ [1] إن طلبت ذلك منه.


[1] - قوله «قطعت لها فرجه» قال المجلسيّ رحمه اللّه في المرأة: لم أر من عمل بها سوى يحيى بن.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست