responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 1053

بيان‌

يعني يعوضه اللَّه مثله أو ضعفه أو أضعافه في الدنيا أو في الآخرة أو كلتيهما

[6]

16672- 6 الكافي، 7/ 435/ 5/ 1 التهذيب، 8/ 283/ 28/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال حدّثني أبو جعفر أن أباه ع كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه قال من بني حنيفة فقال له مولى له يا ابن رسول اللَّه إن عندك امرأة تبرأ من جدك‌ [1] فقضى لأبي أنّه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة يا علي إمّا أن تحلف و إمّا أن تعطيها فقال لي يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار فقلت له يا أبه جعلت فداك أ لست محقا قال بلى يا بني و لكني أجللت اللَّه أن أحلف به يمين صبر.

[7]

16673- 7 الكافي، 7/ 435/ 6/ 1 محمّد عن‌ التهذيب‌، 8/ 283/ 29/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إذا ادعى عليك مال و لم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف و إن كان أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه.


[1] . قوله «تبرأ من جدّك» في الرواية أمور لا يمكن الالتزام بها إمّا عدم كفر الخوارج و إمّا جواز نكاح المنتحلين الإسلام و إن حكم بكفرهم و أمّا جواز أن ينكح الأئمة عليهم السلام من لا يجوز نكاحها جهلا بالموضوع و يحتمل أن تكون المرأة من طائفة الخوارج من غير أن تكون نفسها معتقدا اعتقادهم كما هو الشأن في أكثر النساء من الاستضعاف و عدم المبالات بأمور السياسة و الإمامة و كفر الخوارج بمنزلة منكري الضروريات و المرتدّين لا يسري إلى الذرّيّة فضلا عن النّساء و المستضعفين «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 1053
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست