نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 1043
[7]
16650- 7 الكافي،
7/ 383/ 1/ 1 التهذيب، 6/ 259/ 90/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 3/ 61/ 3339 جميل بن
دراج عمن أخبره عن أحدهما عفي الشهود إذا شهدوا على رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على
الرجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموا و إن لم يكن قضى طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود
شيئا.
بيان
قد مضى عقوبتهم الدنيوية البدنية
في أبواب الحدود و يأتي ضماناتهم المالية المخصومة بشيء شيء في أبوابها
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 1043