responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 1028

تقيم الشهادة و أنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

بيان‌

الضير بدل من البارز في و لا تقيموها

[6]

16616- 6 الكافي، 7/ 388/ 2/ 1 محمّد عن‌ التهذيب‌، 6/ 261/ 98/ 1 أحمد عن [بن‌] محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام‌ [1] قال‌ سألته عن رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره و يحبسه و قد علم اللَّه أنّها ليست عنده و لا يقدر عليه و ليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى يسر اللَّه له و إن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه و لا ينوي ظلمه.

[7]

16617- 7 الكافي، 7/ 382/ 6/ 1 التهذيب، 6/ 258/ 82/ 1 محمّد عن محمّد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء عن محمّد قال‌ سألت أبا جعفر ع عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال ذلك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد فإن شهد شهد بحق قد سمعه و إن لم يشهد فلا شي‌ء عليه لأنهما لم يشهداه.


[1] . المراد بأبي الحسن مولانا الرّضا عليه السلام قال الرّاوي و هو ابن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي من رجاله و هو ثقة و كذلك أبوه وجدّه و عمّه العلاء ثقات «عهد» أيّده اللّه.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 16  صفحه : 1028
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست