نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 1028
تقيم الشهادة و أنت تعرفه بالعسر
فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.
بيان
الضير بدل من البارز في و لا
تقيموها
[6]
16616- 6 الكافي،
7/ 388/ 2/ 1 محمّد عن التهذيب، 6/ 261/ 98/ 1 أحمد عن [بن] محمد بن خالد عن
سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام [1] قالسألته عن رجل من مواليك
عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره و يحبسه و قد علم اللَّه أنّها ليست عنده و لا
يقدر عليه و ليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى يسر
اللَّه له و إن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر هل يجوز أن
يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه و لا ينوي ظلمه.
[7]
16617- 7 الكافي،
7/ 382/ 6/ 1 التهذيب، 6/ 258/ 82/ 1 محمّد عن محمّد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء
عن محمّد قالسألت أبا جعفر ع عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة
على ما سمع منهما قال ذلك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد فإن شهد شهد بحق قد
سمعه و إن لم يشهد فلا شيء عليه لأنهما لم يشهداه.
[1] . المراد
بأبي الحسن مولانا الرّضا عليه السلام قال الرّاوي و هو ابن القاسم بن الفضيل بن
يسار النهدي من رجاله و هو ثقة و كذلك أبوه وجدّه و عمّه العلاء ثقات «عهد»
أيّده اللّه.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 16 صفحه : 1028