responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 14  صفحه : 1563

و صليت لكل إمام لزيارته ركعتين و ادع اللَّه بما أحببت إن اللَّه قريب مجيب.

بيان‌

يا من بدا لله فيكما يعني نشأ لله سبحانه في شأنكما أمر و هو وصية أبي الحسن لأبي محمد بالإمامة و إمامة أبي محمد بعد أبي الحسن ع و ذلك لأن أبا جعفر محمد بن علي كان مترقبا للإمامة صالحا لها مرجوا عند أصحابه فقبضه اللَّه إليه و صار أمر الإمامة محتوما لأبي محمد و قد مضى بيان ذلك في باب الإشارة و النص على أبي محمد ع من كتاب الحجة.

و ليعلم أن المفيد طاب ثراه جعل الوقوف لهذه الزيارة بظاهر الشباك و علله في التهذيب بأن الدار ملك الغير و لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن صاحبها قال و لو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوما خاصة إذا تأول في ذلك ما روي عنهم ع من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم كما تقدم في باب الأخماس إلا أن الأحوط ما قدمناه.

أقول تعليل المنع من دخول الدار بأنها ملك الغير عجيب‌ [1] ثم تعليل الجواز بتحليلهم الخمس لشيعتهم أعجب على أنه ليس في كلام المفيد رحمه اللَّه المنع من الدخول و لعل نظره في الوقوف بظاهر الشباك إلى رعاية الأدب‌


[1] . أمّا وجه التعجّب في الأوّل فلأنّ الدّار غير مسكونة فيها متاع لنا و أيّ متاع و لا سيّما هي مع ذلك لمولانا و سيّدنا و أيّ حاجة للعبد في دخوله دار سيّده إلى اذن مع أنّهم كلّفونا أن نسير إلى زيارتهم من بلاد بعيدة فكيف يمنعونا الاذن بعد ما أتيناهم و قد قالوا انّ علامة الاذن إنّما هي الرّقّة و أمّا في الثاني فلأنّ تحليل الخمس لشيعتهم لا يستلزم تحليل جميع أموالهم أينما كانت «منه» جزاه اللّه خير الجزاء و قرّبه إليه زلفى.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 14  صفحه : 1563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست