نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 84
سألته عن قول اللَّه عز و
جلوَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً[1]قال إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ
[لم يسع] لأحد أن يأخذه في الحرم و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا
يسقى و لا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ و إذا جنى في الحرم جناية
أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة[2].
[8]
11533- 8 الفقيه، 4/ 115/ 5229 التهذيب، 10/ 216/ 853 ابن أبي عمير عن هشام
بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عفي الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه
الحد و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم و لا يبايع فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج
فيقام عليه الحد و إن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير
للحرم حرمة.
[9]
11534- 9 الفقيه، 2/ 205/ 2148الحديث مرسلا مقطوعا-
على تفاوت في ألفاظه و حذف و زاد و لا يؤذى[3].
[10]
11535- 10 الكافي، 4/ 227/ 4/ 1 الخمسة عن ابن عمار التهذيب،
5/ 419/ 102/ 1 موسى عن صفوان عن