responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 84

سألته عن قول اللَّه عز و جل‌وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً [1] قال إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ [لم يسع‌] لأحد أن يأخذه في الحرم و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة [2].

[8]

11533- 8 الفقيه، 4/ 115/ 5229 التهذيب، 10/ 216/ 853 ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحد و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم و لا يبايع فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد و إن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة.

[9]

11534- 9 الفقيه، 2/ 205/ 2148 الحديث مرسلا مقطوعا- على تفاوت في ألفاظه و حذف و زاد و لا يؤذى‌ [3].

[10]

11535- 10 الكافي، 4/ 227/ 4/ 1 الخمسة عن ابن عمار التهذيب‌، 5/ 419/ 102/ 1 موسى عن صفوان عن‌


[1] . آل عمران/ 97.

[2] . في الكافي المطبوع لم يدع للحرم حرمته.

[3] . في نسخة ابن أخي المصنّف و في الكافي و التهذيب (في الموضعين) كلّها و لا يؤوى و كذلك في الفقيه «ض. ع».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست