نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 657
الرخصة [1] و إن كان الأولى تركه ليوافق الأخبار الأخر
[5]
12861- 5 التهذيب، 5/ 334/ 62/ 1 موسى عن محمد عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن
أبي عبد اللَّه ع قالإذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح
شاة مكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين و الصوم ثلاثة أيام و
الصدقة نصف صاع لكل مسكين.
[1] . صاحب الاستبصار جعل الوجه التخيير بين اشباع العشرة و إطعام
السّتّة لكلّ مسكين نصف صاع «عهد».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 657