نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 638
فلا بأس به و يحتجم و لا
يحلق الشعر.
[4]
12808- 4 التهذيب، 5/ 306/ 43/ 1 عنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن المحرم يحتجم قال لا أحبه.
[5]
12809- 5 التهذيب، 5/ 306/ 44/ 1 عنه عن عبد الرحمن عن الفقيه،
2/ 348/ 2651 حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع قاللا بأس أن يحتجم
المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر- الفقيه،و احتجم الحسن بن علي ع و هو محرم.
بيان
في الفقيه يقلع مكان يقطع
حمله في التهذيبين على حال الضرورة بدلالة ما قبله
[6]
12810- 6 التهذيب، 5/ 306/ 45/ 1 عنه عن عبد الرحمن عن جعفر بن موسى عن
مهران بن أبي نصر و علي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن ع قالسألناه فقال في حلق
القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به و إلا فيلزم ما جرى
عليه الموسى إذا حلق.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 638