responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 617

[6]

12735- 6 التهذيب، 5/ 299/ 11/ 1 عنه عن إبراهيم النخعي عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ الطيب المسك و العنبر و الزعفران و العود.

[7]

12736- 7 الفقيه، 2/ 350/ 2660 كان علي بن الحسين ع إذا تجهز إلى مكة قال لأهله إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب‌ [1] و لا الزعفران نأكله أو نطعمه.

[8]

12737- 8 الكافي، 4/ 353/ 2/ 2 الأربعة عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان‌ [2] و لا يتلذذ به و لا بريح طيبة فمن ابتلي بشي‌ء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.

[9]

12738- 9 التهذيب، 5/ 297/ 5/ 1 موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله إلا أنه لم يقل و لا بريح طيبة و في آخره بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام.

[10]

12739- 10 الكافي، 4/ 354/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن‌


[1] . قوله «في زادنا شيئا من الطّيب» لا يحرم على المحرم ما يطلب للأكل و التّداوي كالدّارچيني و القرنفل و الأبازير و ما لا ينبت للطّيب كالفوتنج و النعناع و إن كانت طيّبة الرائحة و الممنوع منه ما يطلب منه الشّمّ إذا جعل في الطعام «ش».

[2] . الفرق بين الطّيب و الريحان أنّ الثانيّ نبات طيّب الرائحة يتّخذ للشّمّ و الأوّل غير نبات كالمشك و العنبر و ماء الورد و مفاد الحديث حرمة كليهما و هو قول بعض علمائنا و أفتى بعضهم بكراهة الرّيحان دون حرمته و يؤيّده التّصريح بجواز شمّ الخزامي و القيصوم و الشيح و هي رياحين «ش».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست