و هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل و قال اضح لمن أحرمت له.
[54]
12725- 54 الفقيه، 2/ 354/ 2680 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه و لا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه.
بيان
قال في الفقيه يعني من أسفل و استدل بالخبر السابق
[55]
12726- 55 الكافي، 4/ 366/ 8/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ع قال يكره الاحتباء للمحرم و يكره في المسجد الحرام.
الاحتباء أن يجمع بين ظهره و ساقيه بعمامة و نحوها
[56]
12727- 56 الكافي، 4/ 353/ 1/ 1 الأربعة عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يرتمس المحرم في الماء.
[57]
12728- 57 التهذيب، 5/ 307/ 47/ 1 موسى عن حماد التهذيب، 5/ 312/ 69/ 1 الحسين عن حماد