12527- 6 الكافي، 4/ 334/ 13/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي
الحسن ع قالقلت له إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أ يلبي حين ينهض به بعيره
أو جالسا في دبر الصلاة فقال أي ذلك شاء صنع.
بيان
قال صاحب الكافي و هذا هو
عندي من الأمر الموسع إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبي ص على طرف
البيداء و لا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلا و قد أظهر التلبية و أول البيداء
أول ميل يلقاك عن يسار الطريق و في التهذيبين وفق بين الأخبار بالفرق بين الماشي و
الراكب كما في الحديث الآتي و ينافيه أخبار عدم الفرق و في الإستبصار جوز ما في
الكافي أيضا و يشبه أن يكون الفرق صدر عن تقية
[7]
12528- 7 التهذيب، 5/ 85/ 89/ 1 موسى عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن
أبي عبد اللَّه ع قالإن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد و إن كنت راكبا
فإذا علت بك راحلتك البيداء.
[8]
12529- 8 التهذيب، 5/ 84/ 85/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن
[1] . و أورده في التهذيب- 5: 84 رقم 280 بهذا السّند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 549