نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 516
[18]
12456- 18 الكافي، 4/ 328/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن
علي بن أبي حمزة قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن
يحرم قال قد انتقض غسله[1].
[19]
12457- 19 الكافي، 4/ 329/ 8/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن العلاء عن محمد
عن أبي جعفر ع قالإذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه
الغسل[2].
[20]
12458- 20 الكافي، 4/ 328/ 6/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن [3] الفقيه، 2/ 310/ 2543 أبي
جعفر عفي رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء و لا يعيد
الغسل.
[21]
12459- 21 الكافي، 4/ 329/ 9/ 1 الثلاثة عن جميل عن أحدهما عفي الرجل يغتسل
للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل قال لا بأس به.
[1] . أورده في التهذيب- 5: 65 رقم 209 بهذا السّند أيضا.
[2] . أورده في التهذيب- 5: 65 رقم 210 بهذا السّند أيضا.
[3] . أورده في التهذيب- 5: 65 رقم 211 بهذا السّند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 516