responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 501

بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر فقال ما بلغك هذا إلا كذاب ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت قال من الربذة فقال له و لم لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ثم قال لأبي و لعبد الرحيم من أين أحرمتما فقالا من العقيق فقال أصبتما الرخصة و اتبعتما السنة و لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير و ذلك أن اللَّه يسير يحب اليسير و يعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف.

[11]

12416- 11 التهذيب، 5/ 54/ 11/ 1 موسى عن حماد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر ع قال‌ من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول اللَّه ص فأصاب شيئا من النساء فلا شي‌ء عليه.

[12]

12417- 12 التهذيب، 5/ 53/ 8/ 1 الحسين عن حماد عن الحلبي قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة فقال فليحرم من الكوفة و ليف لله بما قال.

بيان‌

قد مضى هذا الخبر بإسناد آخر في أبواب النذور و الأيمان من كتاب الصيام مع خبر آخر في معناه و خبر ثالث أن من جعل على نفسه أن يحرم بخراسان فعليه أن يتم و خصها في الإستبصار بالنذر

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست