نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 498
و إنما مثل ذلك مثل من صلى
في السفر أربعا و ترك الثنتين[1].
[3]
12408- 3 الكافي، 4/ 322/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة التهذيب،
5/ 52/ 3/ 1 ابن عيسى عن الحسين عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة [2] البصري عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللَّه عمن أحرم بالحج في
غير أشهر الحج فلا حج له و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له.
[4]
12409- 4 الكافي، 4/ 322/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن جميل بن صالح عن
الفضل بن يسار قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت
الذي يحرم فيه و أشعرها و قلدها أ يجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا
و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها و ليقلدها فإن تقليده الأول ليس
بشيء.
[5]
12410- 5 الكافي، 4/ 322/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن النعمان عن علي بن
عقبة عن ميسرة قالدخلت على أبي عبد اللَّه ع و أنا
[1] . و أورده في التهذيب- 5: 51 رقم 155 بهذا السّند أيضا.
[2] . محمّد بن صدقة من أصحاب أبي الحسن موسى و أبي الحسن الرّضا صلوات
اللّه عليهما يكنّى أبا جعفر و كان غاليا بصريّا باهمال الصّاد و افراد الباء و في
نسخ الاستبصار الّتي عندنا الشّعيرى مكان البصريّ و لا يساعده تتبّع كتب الرّجال
... و يشبه أن يكون تصحيفا للعنبريّ فانّ الرجل عنبريّ باهمال العين و اسكان النون
و تقديم الموحّدة على الرّاء «عهد غفر اللّه له» طلب الغفران بخطّه لنفسه و الرّجل هو المذكور في
ج 2 ص 132 جامع الرواة مع الإشارة إلى هذا الحديث عنه «ض. ع».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 498