responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 498

و إنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا و ترك الثنتين‌ [1].

[3]

12408- 3 الكافي، 4/ 322/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة التهذيب‌، 5/ 52/ 3/ 1 ابن عيسى عن الحسين عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة [2] البصري عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللَّه ع‌ من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له.

[4]

12409- 4 الكافي، 4/ 322/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن جميل بن صالح عن الفضل بن يسار قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه و أشعرها و قلدها أ يجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها و ليقلدها فإن تقليده الأول ليس بشي‌ء.

[5]

12410- 5 الكافي، 4/ 322/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن النعمان عن علي بن عقبة عن ميسرة قال‌ دخلت على أبي عبد اللَّه ع و أنا


[1] . و أورده في التهذيب- 5: 51 رقم 155 بهذا السّند أيضا.

[2] . محمّد بن صدقة من أصحاب أبي الحسن موسى و أبي الحسن الرّضا صلوات اللّه عليهما يكنّى أبا جعفر و كان غاليا بصريّا باهمال الصّاد و افراد الباء و في نسخ الاستبصار الّتي عندنا الشّعيرى مكان البصريّ و لا يساعده تتبّع كتب الرّجال ... و يشبه أن يكون تصحيفا للعنبريّ فانّ الرجل عنبريّ باهمال العين و اسكان النون و تقديم الموحّدة على الرّاء «عهد غفر اللّه له» طلب الغفران بخطّه لنفسه و الرّجل هو المذكور في ج 2 ص 132 جامع الرواة مع الإشارة إلى هذا الحديث عنه «ض. ع».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست