نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 487
[21]
12382- 21 الكافي، 4/ 321/ 9/ 1 و في رواية أخرىيحرم من الشجرة ثم
يأخذ من أي طريق شاء.
[22]
12383- 22 الفقيه، 2/ 307/ 2532 السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد
اللَّه ع قالمن أقام بالمدينة و هو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج
في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها
إن شاء اللَّه تعالى.
[23]
12384- 23 الفقيه، 2/ 306/ 2527 سأل ابن عمار أبا عبد اللَّه ععن رجل من أهل
المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس.
[24]
12385- 24 التهذيب، 5/ 57/ 23/ 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قالسألت أبا عبد اللَّه ع من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من
الجحفة و لا يجاوز الجحفة إلا محرما.
[25]
12386- 25 التهذيب، 5/ 57/ 22/ 1 عنه عن أبان عن أبي بصير قالقلت لأبي عبد اللَّه
ع خصال عابها عليك أهل مكة قال و ما هي قلت قالوا أحرم من الجحفة و رسول اللَّه ص
أحرم من الشجرة فقال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا.
[26]
12387- 26 الكافي، 4/ 324/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 487