نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 479
باب 47 مواقيت الإحرام
[1]
12362- 1 الكافي، 4/ 318/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد
اللَّه ع قالمن تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللَّه
ص [و] لا تجاوزها إلا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن
العقيق من قبل أهل العراق و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و
وقت لأهل المغرب الجحفة[1]و
هي مهيعة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة[2]و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله[3].
[1] . الجحفة با خاء المهملة بعد الجيم موضع بين الحرمين و كانت به قرية
جامعه كان اسمها مهيعة فأجحف السّيل بها فسمّيت بالجحفة قال في القاموس كانت تسمّى
مهيعة فنزل بها بنو عبيد و هم اخوة عاد و كان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل
فاجتحفهم فسمّيت جحفة و ذو الحليفة بضمّ الحاء و فتح اللّام و بعد الفاء هاء قيل
تسمّى بذلك لأنّه اجتمع فيه قوم من العرب فتحالفوا «عهد».
[2] . «ذا الحليفة» تصغير الحلفة بفتح الحاء و اللّام واحد الحلفاء و هي
النّبات المعروف قاله الجوهريّ أو تصغير الحلفة و هي اليمين لتحالف قوم من العرب
به و هو ماء على ستّة أميال من المدينة و المراد الموضع الّذي فيه الماء و فيه
مسجد الشجرة و الاحرام منه أفضل و أحوط للتأسّي و قيل بل يتعيّن منه لتفسير ذي
الحليفة به في بعض الأخبار و هو جامع بينها «المراد» رحمه اللّه.
[3] . و أورده في التهذيب- 5: 54 رقم 166 و: 283 رقم 964 بهذا السّند
أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 479