responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 479

باب 47 مواقيت الإحرام‌

[1]

12362- 1 الكافي، 4/ 318/ 1/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللَّه ص [و] لا تجاوزها إلا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل المغرب الجحفة [1] و هي مهيعة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة [2] و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله‌ [3].


[1] . الجحفة با خاء المهملة بعد الجيم موضع بين الحرمين و كانت به قرية جامعه كان اسمها مهيعة فأجحف السّيل بها فسمّيت بالجحفة قال في القاموس كانت تسمّى مهيعة فنزل بها بنو عبيد و هم اخوة عاد و كان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فاجتحفهم فسمّيت جحفة و ذو الحليفة بضمّ الحاء و فتح اللّام و بعد الفاء هاء قيل تسمّى بذلك لأنّه اجتمع فيه قوم من العرب فتحالفوا «عهد».

[2] . «ذا الحليفة» تصغير الحلفة بفتح الحاء و اللّام واحد الحلفاء و هي النّبات المعروف قاله الجوهريّ أو تصغير الحلفة و هي اليمين لتحالف قوم من العرب به و هو ماء على ستّة أميال من المدينة و المراد الموضع الّذي فيه الماء و فيه مسجد الشجرة و الاحرام منه أفضل و أحوط للتأسّي و قيل بل يتعيّن منه لتفسير ذي الحليفة به في بعض الأخبار و هو جامع بينها «المراد» رحمه اللّه.

[3] . و أورده في التهذيب- 5: 54 رقم 166 و: 283 رقم 964 بهذا السّند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست