نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 469
باب 45 جواز إفراد العمرة
في أشهر الحج
[1]
12338- 1 الكافي، 4/ 534/ 1/ 2 العدة عن أحمد عن السراد عن عبد اللَّه بن
سنان عن أبي عبد اللَّه ع قاللا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله[1].
[2]
12339- 2 الكافي، 4/ 535/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن عبد اللَّه بن سنان عن
أبي عبد اللَّه عمثله و زاد إن شاء.
[3]
12340- 3 الكافي، 4/ 535/ 3/ 1 علي عن أبيه و النيسابوريان عن حماد بن عيسى
عن اليماني عن أبي عبد اللَّه عأنه سئل عن رجل خرج
في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال لا بأس و إن حج من عامه ذلك و أفرد الحج
فليس عليه دم فإن الحسين بن علي ع خرج قبل التروية بيوم إلى العراق و قد كان دخل
معتمرا[2].
[1] . أورده في التهذيب- 5: 436 رقم 1515 بهذا السّند أيضا.
[2] . أورده في التهذيب- 5: 436 رقم 1516 بهذا السّند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 469