نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 465
[24]
12331- 24 التهذيب، 5/ 254/ 23/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف
عن يونس رواه قالليس طواف النساء[1]على
الحاج.
بيان
طعن عليه في التهذيبين بالقطع
ثم الشذوذ و الأولى أن يحمل نفي طواف النساء على التقية أو على نفيه في عمرته
المتمتع بها إلى الحج
[25]
12332- 25 الفقيه، 2/ 524/ 3131 قال أمير المؤمنين عأمرتم بالحج و
العمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم.
بيان
قال في الفقيه يعني العمرة
المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج و
لا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم
يعتمر من بعد
[26]
12333- 26 الفقيه، 2/ 524/ 3128 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قالسألته عن رجل أفرد الحج
فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى أصحابه و هم يقصرون فقصر معهم ثم ذكر بعد ما قصر
أنه مفرد للحج فقال ليس عليه شيء إذا صلى فليجدد التلبية.
[1] . في المطبوع من التهذيب ليس طواف النساء إلّا على الحاجّ.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 465