responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 465

[24]

12331- 24 التهذيب، 5/ 254/ 23/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن يونس رواه قال‌ ليس طواف النساء [1] على الحاج.

بيان‌

طعن عليه في التهذيبين بالقطع ثم الشذوذ و الأولى أن يحمل نفي طواف النساء على التقية أو على نفيه في عمرته المتمتع بها إلى الحج‌

[25]

12332- 25 الفقيه، 2/ 524/ 3131 قال أمير المؤمنين ع‌ أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم.

بيان‌

قال في الفقيه يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج و لا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعد

[26]

12333- 26 الفقيه، 2/ 524/ 3128 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى أصحابه و هم يقصرون فقصر معهم ثم ذكر بعد ما قصر أنه مفرد للحج فقال ليس عليه شي‌ء إذا صلى فليجدد التلبية.


[1] . في المطبوع من التهذيب ليس طواف النساء إلّا على الحاجّ.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست