نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 444
[41]
12279- 41 التهذيب، 5/ 433/ 148/ 1 موسى عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن
زرارة قالقلت لأبي جعفر ع الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة ثم
يذهب حيث شاء و قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن اللَّه يقولوَ أَتِمُّوا
الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ[1]- و
إنما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب و قال المفرد للعمرة إن اعتمر في
رجب ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة و حجته ناقصة مكية.
[42]
12280- 42 الكافي، 4/ 536/ 6/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن ابن عمار عن أبي
عبد اللَّه ع قالالمعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء و أفضل العمرة عمرة رجب.
[43]
12281- 43 الكافي، 4/ 536/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
عيسى الفراء عن أبي عبد اللَّه ع قالإذا أهل بالعمرة في
رجب و أحل في غيره كانت عمرته لرجب و إذا أهل في غير رجب و طاف في رجب فعمرته
لرجب.
[44]
12282- 44 الفقيه، 2/ 454/ 2951 عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قالإذا أحرمت و عليك من
رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبية.