responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 416

ع‌ في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة.

[5]

12219- 5 الكافي، 4/ 289/ 2/ 1 الخمسة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع‌ في قول اللَّه عز و جل‌الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ‌ [1]- و الفرض التلبية و الإشعار و التقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال اللَّه عز و جل‌الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌ و هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.

بيان‌

فرض الحج العزم عليه و الإحرام به و الشروع فيه بالنية و القصد و إنما يتم بإحدى هذه الخصال الثلاث المذكورة في الحديث و يأتي تفسيرها و قد مضى خبر آخر لأشهر الحج في باب فضل الكعبة

[6]

12220- 6 الكافي، 4/ 290/ 3/ 1 علي بإسناده قال‌ أشهر الحج شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة و أشهر السياحة عشرون من ذي الحجة- و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشر من شهر ربيع الآخر.

بيان‌

معنى أشهر السياحة أن النبي ص لما أمر بقتال المشركين بنزول سورة براءة أمر أن يمهلهم أربعة أشهر من يوم النحر ثم يأخذهم و يقتلهم أينما وجدوا و حيثما ثقفوا قال اللَّه تعالى‌بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ‌


[1] . البقرة/ 197.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست