نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 416
عفي رجل فرض الحج في
غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة.
[5]
12219- 5 الكافي، 4/ 289/ 2/ 1 الخمسة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عفي قول اللَّه عز و
جلالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ[1]- و الفرض التلبية و الإشعار و التقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج و
لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال اللَّه عز و جلالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌو هو شوال و ذو
القعدة و ذو الحجة.
بيان
فرض الحج العزم عليه و
الإحرام به و الشروع فيه بالنية و القصد و إنما يتم بإحدى هذه الخصال الثلاث
المذكورة في الحديث و يأتي تفسيرها و قد مضى خبر آخر لأشهر الحج في باب فضل الكعبة
[6]
12220- 6 الكافي، 4/ 290/ 3/ 1 علي بإسناده قالأشهر الحج شوال و ذو
القعدة و عشر من ذي الحجة و أشهر السياحة عشرون من ذي الحجة- و المحرم و صفر و شهر
ربيع الأول و عشر من شهر ربيع الآخر.
بيان
معنى أشهر السياحة أن النبي ص
لما أمر بقتال المشركين بنزول سورة براءة أمر أن يمهلهم أربعة أشهر من يوم النحر
ثم يأخذهم و يقتلهم أينما وجدوا و حيثما ثقفوا قال اللَّه تعالىبَراءَةٌ مِنَ
اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ