responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 298

[10]

11965- 10 التهذيب، 5/ 9/ 23/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن العجلي قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر الحديث بتمامه على اختلاف في ألفاظه و زاد في آخره و قال كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من اللَّه عليه و عرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء.

[11]

11966- 11 الكافي، 4/ 275/ 5/ 1 العدة عن سهل عن علي بن مهزيار قال‌ كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ع أني حججت و أنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة [1] إلى الحج- قال فكتب إلي أعد حجك‌ [2].

[12]

11967- 12 الفقيه، 2/ 430/ 2884 روي عن أبي عبد اللَّه الخراساني عن أبي جعفر الثاني ع قال‌ قلت له إني حججت‌


[1] . قوله «فدخلت متمتّعا بالعمرة» قال المجلسي رحمه اللّه في مرآة العقول [ج 17 ص 161] حمله الشيخ و سائر الأصحاب على الاستحباب و يمكن حمله على أنّه لمّا كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتّمتع و أوقعه فلذا أمره بالاعادة فيكون موافقا لقول من قال لو أخلّ بركن عنده تجب عليه الإعادة انتهى.

أقول: ما نقله عن الشيخ و الفقهاء أوضح بخلاف ما ذكره المجلسي رحمه اللّه لما رأى أنّ كلام عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول اللّه و أنا أحرّمهما يدلّ بظاهره على منع حجّ التّمتّع مطلقا استنتج منه أنّ مذهب المخالفين أيضا عدم جواز التمتّع و ليس كذلك فانّ جوازه لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام صريح القرآن العظيم و لم يخالف فقهائهم أيضا فيه، بل الخلاف بينهم في من نوى حجّ الإفراد و لم يسق الهدي أ يجوز له العدول إلى التّمتّع أو لا يجوز فما ذكره الشيخ و الأصحاب متعيّن في حمل الرّواية «ش».

[2] . أورده في التهذيب- 5: 10 رقم 24 بهذا السّند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست