نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 298
[10]
11965- 10 التهذيب، 5/ 9/ 23/ 1 موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن ابن أذينة
عن العجلي قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر الحديث
بتمامه على اختلاف في ألفاظه و زاد في آخره و قال كل عمل عمله و هو في حال نصبه و
ضلالته ثم من اللَّه عليه و عرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها
لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس
عليه قضاء.
[11]
11966- 11 الكافي، 4/ 275/ 5/ 1 العدة عن سهل عن علي بن مهزيار قالكتب إبراهيم بن محمد
بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ع أني حججت و أنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا
بالعمرة[1]إلى الحج- قال فكتب إلي أعد حجك[2].
[12]
11967- 12 الفقيه، 2/ 430/ 2884 روي عن أبي عبد اللَّه الخراساني عن أبي جعفر
الثاني ع قالقلت له إني حججت
[1] . قوله «فدخلت متمتّعا بالعمرة» قال المجلسي رحمه اللّه في مرآة العقول [ج
17 ص 161] حمله الشيخ و سائر الأصحاب على الاستحباب و يمكن حمله على أنّه لمّا كان
عند كونه مخالفا غير معتقد للتّمتع و أوقعه فلذا أمره بالاعادة فيكون موافقا لقول
من قال لو أخلّ بركن عنده تجب عليه الإعادة انتهى.
أقول: ما نقله عن الشيخ و
الفقهاء أوضح بخلاف ما ذكره المجلسي رحمه اللّه لما رأى أنّ كلام عمر بن الخطاب
متعتان كانتا على عهد رسول اللّه و أنا أحرّمهما يدلّ بظاهره على منع حجّ التّمتّع
مطلقا استنتج منه أنّ مذهب المخالفين أيضا عدم جواز التمتّع و ليس كذلك فانّ جوازه
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام صريح القرآن العظيم و لم يخالف فقهائهم أيضا
فيه، بل الخلاف بينهم في من نوى حجّ الإفراد و لم يسق الهدي أ يجوز له العدول إلى
التّمتّع أو لا يجوز فما ذكره الشيخ و الأصحاب متعيّن في حمل الرّواية «ش».
[2] . أورده في التهذيب- 5: 10 رقم 24 بهذا السّند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 298