نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 294
[2]
11957- 2 الكافي، 4/ 274/ 2/ 1 حميد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان
عن البقباق قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه
أ قضى حجة الإسلام قال نعم و إن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت فهل تكون حجته تلك
تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم تقضى عنه حجة الإسلام و تكون تامة و
ليست بناقصة و إن أيسر فليحج-[1]قال
و سئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج و هو كري تغني عنه حجته أو
يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع أ تكون حجته تامة أو
ناقصة أو لا تكون حتى يذهب إلى الحج و لا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أ يقضي
ذلك حجته قال نعم حجته تامة.
بيان
أ قضى حجة الإسلام يعني هل
أجزأه ما فعل عن حجة الإسلام تقضى عنه حجة الإسلام يعني يجزيه ذلك عنها و في
التهذيبين قضي عنه و هو أوضح قوله فعليه أن يحج حمله في التهذيبين على الاستحباب
بدليل قوله قضي عنه حجة الإسلام و تكون تامة فيصيب عليها يعني مالا و الكري على
وزن فعيل المكاري يحمل التجارة أي ما يتجر به و في بعض النسخ للتجارة أي يحمل
الإبل للتجارة يضع أي يخسر حتى يذهب إلى الحج و في بعض النسخ يذهب به أي بما يتجر
به
[1] . هذا الخبر في التهذيبين مقطوع الذّيل لم يورد فيهما قال و سئل إلى
آخره «عهد».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 294