responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 294

[2]

11957- 2 الكافي، 4/ 274/ 2/ 1 حميد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان عن البقباق قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أ قضى حجة الإسلام قال نعم و إن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت فهل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم تقضى عنه حجة الإسلام و تكون تامة و ليست بناقصة و إن أيسر فليحج- [1] قال و سئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج و هو كري تغني عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع أ تكون حجته تامة أو ناقصة أو لا تكون حتى يذهب إلى الحج و لا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أ يقضي ذلك حجته قال نعم حجته تامة.

بيان‌

أ قضى حجة الإسلام يعني هل أجزأه ما فعل عن حجة الإسلام تقضى عنه حجة الإسلام يعني يجزيه ذلك عنها و في التهذيبين قضي عنه و هو أوضح قوله فعليه أن يحج حمله في التهذيبين على الاستحباب بدليل قوله قضي عنه حجة الإسلام و تكون تامة فيصيب عليها يعني مالا و الكري على وزن فعيل المكاري يحمل التجارة أي ما يتجر به و في بعض النسخ للتجارة أي يحمل الإبل للتجارة يضع أي يخسر حتى يذهب إلى الحج و في بعض النسخ يذهب به أي بما يتجر به‌


[1] . هذا الخبر في التهذيبين مقطوع الذّيل لم يورد فيهما قال و سئل إلى آخره «عهد».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست