responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 280

[4]

11918- 4 التهذيب، 5/ 400/ 38/ 1 عنه عن ابن جبلة عن‌ الفقيه‌، 2/ 438/ 2909 إسحاق بن عمار عن أبي الحسن‌ [1] ع قال‌ سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام- تقول لزوجها أحجني من مالي أ له أن يمنعها من ذلك قال نعم و يقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا.

[5]

11919- 5 الكافي، 4/ 282/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن‌ الفقيه‌، 2/ 437/ 2907 أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال‌ سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحج قال تحج و إن لم يأذن لها.

[6]

11920- 6 الفقيه، 2/ 438/ 2908 و في رواية البجلي عن الصادق ع قال‌ تحج و إن رغم أنفه.

[7]

11921- 7 الكافي، 4/ 282/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي قال لا بأس و إن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها و ليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد و لا ينبغي لهم أن يمنعوها.


[1] . في الفقيه المطبوع و المخطوطين «قف» و «قب» أبي إبراهيم مكان أبي الحسن عليه السلام «ض. ع».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست