نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 280
[4]
11918- 4 التهذيب، 5/ 400/ 38/ 1 عنه عن ابن جبلة عن الفقيه،
2/ 438/ 2909 إسحاق بن عمار عن أبي الحسن [1] ع قالسألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام- تقول لزوجها أحجني من
مالي أ له أن يمنعها من ذلك قال نعم و يقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا.
[5]
11919- 5 الكافي، 4/ 282/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن الفقيه،
2/ 437/ 2907 أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قالسألته عن امرأة لها
زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحج قال تحج و إن لم يأذن لها.
[6]
11920- 6 الفقيه، 2/ 438/ 2908 و في رواية البجلي عن الصادق ع قالتحج و إن رغم أنفه.
[7]
11921- 7 الكافي، 4/ 282/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع
قالسألته عن المرأة تخرج مع غير ولي قال لا بأس و إن كان لها زوج أو
ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها و ليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد و لا ينبغي
لهم أن يمنعوها.
[1] . في الفقيه المطبوع و المخطوطين «قف» و «قب» أبي إبراهيم مكان أبي الحسن عليه السلام «ض. ع».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 280