responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 270

التهذيب‌، 5/ 442/ 181/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن‌ الفقيه‌، 2/ 436/ 2902 عبد الملك بن عتبة قال‌ سألت أبا الحسن ع عن الرجل عليه دين يستقرض و يحج قال إن كان له وجه في مال فلا بأس.

[4]

11897- 4 الكافي، 4/ 279/ 4/ 1 ابن عيسى عن‌ الفقيه‌، 2/ 436/ 2904 أبي همام قال‌ قلت لأبي الحسن الرضا ع الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشي‌ء [1] أ يقضي دينه أو يحج قال يقضي ببعض و يحج ببعض قلت فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج قال يقضي سنة و يحج سنة فقلت أعطي المال من ناحية السلطان قال لا بأس عليكم.

بيان‌

و يحضره الشي‌ء يعني بعد الشي‌ء فإن المضارع للتجدد و لما يستفاد


[1] . قوله «و يحضره الشي‌ء» الظّاهر انّ المراد بالشّي‌ء مستغلّ يحصل له في كلّ سنة بقرينة ما يجي‌ء من قوله- يقضي سنة و يحجّ سنة- و الظّاهر أنّ أعطى على صيغة المتكلّم على البناء للمفعول، مفعوله الأوّل ضمير المتكلّم قام مقام الفاعل و المال مفعوله الثاني، و يمكن أن يكون على صيغة الماضى المجهول، فمفعوله الأوّل ضمير الرّجل قام مقام الفاعل و لعلّ المقصود من هذا السّؤال أنّ الاستطاعة هل تحصل بجوائز السّلطان أم لا تملك و حكمها حكم المغصوب و نفي البأس عن تملّكها مبنيّ على ما إذا لم يعلم كونها مغصوبة «مراد» رحمه اللّه.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست