نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 270
التهذيب،
5/ 442/ 181/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الفقيه،
2/ 436/ 2902 عبد الملك بن عتبة قالسألت أبا الحسن ع عن
الرجل عليه دين يستقرض و يحج قال إن كان له وجه في مال فلا بأس.
[4]
11897- 4 الكافي، 4/ 279/ 4/ 1 ابن عيسى عن الفقيه،
2/ 436/ 2904 أبي همام قالقلت لأبي الحسن الرضا ع الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشيء[1]أ يقضي دينه أو يحج قال يقضي ببعض و يحج ببعض قلت فإنه لا يكون إلا
بقدر نفقة الحج قال يقضي سنة و يحج سنة فقلت أعطي المال من ناحية السلطان قال لا
بأس عليكم.
بيان
و يحضره الشيء يعني بعد
الشيء فإن المضارع للتجدد و لما يستفاد
[1] . قوله «و يحضره الشيء» الظّاهر انّ المراد بالشّيء مستغلّ يحصل له في
كلّ سنة بقرينة ما يجيء من قوله- يقضي سنة و يحجّ سنة- و الظّاهر أنّ أعطى على
صيغة المتكلّم على البناء للمفعول، مفعوله الأوّل ضمير المتكلّم قام مقام الفاعل و
المال مفعوله الثاني، و يمكن أن يكون على صيغة الماضى المجهول، فمفعوله الأوّل
ضمير الرّجل قام مقام الفاعل و لعلّ المقصود من هذا السّؤال أنّ الاستطاعة هل تحصل
بجوائز السّلطان أم لا تملك و حكمها حكم المغصوب و نفي البأس عن تملّكها مبنيّ على
ما إذا لم يعلم كونها مغصوبة «مراد» رحمه اللّه.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 270