responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 265

سئل أبو عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جل‌وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [1] فقال ما يقول الناس قال فقيل الزاد و الراحلة قال فقال أبو عبد اللَّه ع قد سئل أبو جعفر ع عن هذا فقال- هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسألهم إياه لقد هلكوا فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقي بعضا يقوت به عياله أ ليس قد فرض اللَّه الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم.

بيان‌

معنى الحديث لئن كان من كان له قدر ما يقوت عياله فحسب وجب عليه أن ينفق ذلك في الزاد و الراحلة ثم ينطلق إلى الناس يسألهم قوت عياله لهلك الناس إذن.

و في بعض النسخ من الكتب الأربعة ينطلق إليه أي إلى الحج فيسلبهم إياه يعني يسلب عياله ما يقوتون به لقد هلكوا يعني عياله و هو أصوب و أصح و أوضح‌


- واضح و غاية ما يفهم منه اعتبار قوت العيال حتّى يرجع الحاجّ إليهم و ظنّي أنّ من اعتبر العود إلى كفاية ليس مقصوده ما يفهم من ظاهر لفظه بل مقصوده استثناء ضروريّات المعاش و عدم وجوب صرفها في اشتراء الزّاد و الرّاحلة فلا يجب بيع داره و أثاث بيته و آلات صنعته و كتب علمه و رأس ماله الّذي يحتاج إليه في كسبه و معاشه لنفقة الحجّ، و ما ورد من أنّ الاستطاعة هي الزّاد و الرّاحلة يعني به زائدا على ضروريّات معاشه حتّى لا يكون الحجّ سببا لفقره بعد الغناء و إلّا فليس العود إلى كفاية شرطا قطعا «ش».

[1] . آل عمران/ 97.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست