responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 252

الاستحباب و ربما يحمل على الوجوب على الكفاية و الصواب أن يحمل الفرض على تأكد الاستحباب‌

[8]

11851- 8 الكافي، 4/ 268/ 1/ 1 القميان عن صفوان‌ [1] التهذيب‌، 5/ 462/ 256/ 1 محمد بن الحسين عن‌ الفقيه‌، 2/ 447/ 2935 صفوان عن ذريح‌ الكافي‌، 4/ 269/ 5/ 1 أحمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن ذريح عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ من مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.

بيان‌

تجحف به بتقديم الجيم أي تفقره أو تدنو منه و تقاربه و إنما يموت يهوديا أو نصرانيا لأنه لو اعتقدها لأتى بها مع عدم المانع و الاستطاعة و توقع الفوت بالموت‌

[9]

11852- 9 الكافي، 4/ 269/ 3/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن أبي جميلة عن الشحام قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع التاجر يسوف الحج قال ليس له عذر فلا يسوفه و إن مات فقد ترك شريعة من شرائع‌


[1] . أورده التهذيب- 5: 17 رقم 49 بهذا السّند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 12  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست