نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 252
الاستحباب و ربما يحمل على
الوجوب على الكفاية و الصواب أن يحمل الفرض على تأكد الاستحباب
[8]
11851- 8 الكافي، 4/ 268/ 1/ 1 القميان عن صفوان [1] التهذيب، 5/ 462/ 256/ 1 محمد
بن الحسين عن الفقيه، 2/ 447/ 2935 صفوان
عن ذريح
الكافي، 4/ 269/ 5/ 1 أحمد
عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن ذريح عن أبي عبد اللَّه ع
قالمن مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض
لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.
بيان
تجحف به بتقديم الجيم أي تفقره
أو تدنو منه و تقاربه و إنما يموت يهوديا أو نصرانيا لأنه لو اعتقدها لأتى بها مع
عدم المانع و الاستطاعة و توقع الفوت بالموت
[9]
11852- 9 الكافي، 4/ 269/ 3/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن أبي جميلة عن
الشحام قالقلت لأبي عبد اللَّه ع التاجر يسوف الحج قال ليس له عذر فلا يسوفه
و إن مات فقد ترك شريعة من شرائع
[1] . أورده التهذيب- 5: 17 رقم 49 بهذا السّند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 252