نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 103
يصاد في الحل ثم يجاء به
إلى الحرم و هو حي فقال إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله و إمساكه فلا يشترين في
الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال.
[7]
11589- 7 الفقيه، 2/ 263/ 2376 الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قاللا تشترين الحديث.
[8]
11590- 8 الكافي، 4/ 233/ 5/ 1 الأربعة عن الفقيه،
2/ 260/ 2359 زرارةأن الحكم سأل أبا جعفر ع عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة
فقال أبو جعفر ع أنتفها و أحسن إليها و أعلفها فإذا استوى ريشها فخل سبيلها.
[9]
11591- 9 الكافي، 4/ 233/ 6/ 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم و مثنى بن
عبد السلام
التهذيب، 5/ 348/ 121/ 1 موسى
عن صفوان عن
الفقيه، 2/ 260/ 2362 مثنى
عن كرب الصيرفي [1]
[1] . الرّجل هو المذكور بهذا العنوان في ج 2 ص 29 جامع الرّواة و أشار
إلى هذا الحديث من كتب الثلاثة عنه «ض. ع».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 12 صفحه : 103