responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 11  صفحه : 546

صالح عن أبي الحسن موسى ع أنه قال‌ كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.

[3]

11293- 3 الكافي، 7/ 456/ 9/ 1 الخمسة [1] الفقيه‌، 3/ 364/ 4290 الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إن قلت لله علي فكفارة يمين.

[4]

11294- 4 التهذيب، 8/ 310/ 28/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر ع قال‌ النذر نذران فما كان لله وفى به و ما كان لغير اللَّه فكفارته كفارة يمين.

بيان‌

لعل المراد أن ما كان لله يجب الوفاء به و مخالفته معصية و ما كان لغير اللَّه يجوز المخالفة فيه و إن اشتركا في وجوب الكفارة بالمخالفة و يستفاد من بعض الأخبار الآتية في باب الأيمان أن ما كان لغير اللَّه و يجوز المخالفة فيه قسمان قسم فيه الكفارة و هو ما استوى فعله و تركه و قسم ليس فيه الكفارة و هو ما يكون مخالفته أولى من إتيانه و من بعضها أن ما استوى فعله و تركه أيضا لا كفارة فيه و يجوز حمل الكفارة فيه على الاستحباب أو تأويله بما يكون مخالفته أولى و بأحد الأمرين تتلاءم الأخبار


[1] . أورده في التهذيب- 8: 306 رقم 1136 بهذا السّند أيضا.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 11  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست