نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 11 صفحه : 546
صالح عن أبي الحسن موسى ع أنه
قالكل
من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.
[3]
11293- 3 الكافي،
7/ 456/ 9/ 1 الخمسة
[1] الفقيه، 3/ 364/ 4290 الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قالإن قلت لله علي فكفارة
يمين.
[4]
11294- 4 التهذيب،
8/ 310/ 28/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن
عمرو بن خالد عن أبي جعفر ع قالالنذر نذران فما كان لله وفى به و ما كان لغير اللَّه فكفارته
كفارة يمين.
بيان
لعل المراد أن ما كان لله يجب
الوفاء به و مخالفته معصية و ما كان لغير اللَّه يجوز المخالفة فيه و إن اشتركا في
وجوب الكفارة بالمخالفة و يستفاد من بعض الأخبار الآتية في باب الأيمان أن ما كان
لغير اللَّه و يجوز المخالفة فيه قسمان قسم فيه الكفارة و هو ما استوى فعله و تركه
و قسم ليس فيه الكفارة و هو ما يكون مخالفته أولى من إتيانه و من بعضها أن ما
استوى فعله و تركه أيضا لا كفارة فيه و يجوز حمل الكفارة فيه على الاستحباب أو
تأويله بما يكون مخالفته أولى و بأحد الأمرين تتلاءم الأخبار
[1] . أورده
في التهذيب- 8: 306 رقم 1136 بهذا السّند أيضا.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 11 صفحه : 546