responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 11  صفحه : 260

في المورد لا تعدو أحكاما ثلاثة يصلح أن يكون كل منها حكما لواحد من هذه الشقوق أحدها سقوط القضاء و الكفارة رأسا و الثاني ثبوتهما معا و الثالث ثبوت القضاء دون الكفارة ثم أكثر أخبار الكفارة نص في العزم على ترك الطهارة و أما أخبار القضاء و أخبار سقوطه فمطلقة متشابهة في المورد قابلة للتقييد و التأويل بحيث تتلاءم و تتوافق فيمكن الجمع بينها بتقييد مطلقها بمقيدها و الوجه في ذلك أن العزم ينوب مناب الفعل فيما يتسع وقته إلى أن يتضيق فحينئذ يتعين الفعل و الغسل فيما نحن بصدده من هذا القبيل فمن أخل به متعمدا حتى فاته أثم و بالحري أن يكفر مع القضاء و من لم يتعمد فلا إثم عليه فإن كان مقصرا فبالحري أن يقضي.

و أما صاحب التهذيبين فقد وفق بينها بوحدة النومة بعد الجنابة و تكريرها فأوجب في الثاني القضاء دون الأول و بعض الأخبار نص فيه إلا أن بعضها الآخر لا يساعده ثم العزم على الطهارة مع النوم إنما يصح إذا اعتاد صاحبه الاستيقاظ أو غلب على ظنه ذلك أو كان له سبح طويل في الليل مرجو فيه الانتباه فمن نام من غير أن يكون له أحد هذه الأمور فهو غير عازم على الطهارة سواء كانت نومته الأولى أو الثانية أو الأزيد إذ لا مدخل لتكرير النوم في وجود العزم و عدمه إلا أن يجعل التكرير علامة لعدم العزم فحينئذ يرجع أحد التوفيقين إلى الآخر و من تدبر فيما قلناه لم يشتبه عليه حكم هذه المسألة إن شاء اللَّه تعالى‌

[2]

10812- 2 التهذيب، 4/ 211/ 21/ 1 الحسين عن البزنطي عن أبي الحسن ع قال‌ سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال يتم ذلك اليوم و عليه قضاؤه.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 11  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست