نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 10 صفحه : 517
بيان
أريد بالجواز الوقوع و الاستقرار و
كذا كل ما يأتي في هذا الباب و الذي يليه من لفظ الجواز
[9]
10014- 9 الكافي،
7/ 31/ 9/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه عفي الرجل يجعل لولده شيئا
و هم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس.
بيان
ينبغي حمله على ما إذا لم يكن على
وجه التصدق و ابتغاء وجه اللَّه سبحانه و لم يبنه من ماله و إنما كان في نيته لئلا
ينافي ما سبق و ما يأتي.
و في التهذيب وفق بينهما بأن
التغيير غير النقض
[10]
10015- 10 الكافي،
7/ 31/ 10/ 1 بهذا الإسناد قالسألت أبا الحسن ع عن الرجل يتصدق على ولده و هم صغار بالجارية ثم
تعجبه الجارية و هم صغار في عياله أ ترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد
بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشيء منه قال يقومها قيمة عدل- و يحتسب
بثمنها لهم على نفسه و يمسها.
- الّذى
يلي أمرهم»
و قال عليه السّلام «لا يرجع في الصدقة إذا
تصدّق بها ابتغاء وجه اللّه عزّ و جلّ» و آخر الحديث في الاستبصار هكذا: إذا تصدّق
بها ابتغاء رحمة اللّه عزّ و جلّ «عهد».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 10 صفحه : 517