responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 10  صفحه : 517

بيان‌

أريد بالجواز الوقوع و الاستقرار و كذا كل ما يأتي في هذا الباب و الذي يليه من لفظ الجواز

[9]

10014- 9 الكافي، 7/ 31/ 9/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس.

بيان‌

ينبغي حمله على ما إذا لم يكن على وجه التصدق و ابتغاء وجه اللَّه سبحانه و لم يبنه من ماله و إنما كان في نيته لئلا ينافي ما سبق و ما يأتي.

و في التهذيب وفق بينهما بأن التغيير غير النقض‌

[10]

10015- 10 الكافي، 7/ 31/ 10/ 1 بهذا الإسناد قال‌ سألت أبا الحسن ع عن الرجل يتصدق على ولده و هم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية و هم صغار في عياله أ ترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشي‌ء منه قال يقومها قيمة عدل- و يحتسب بثمنها لهم على نفسه و يمسها.


- الّذى يلي أمرهم»

و قال عليه السّلام «لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللّه عزّ و جلّ» و آخر الحديث في الاستبصار هكذا: إذا تصدّق بها ابتغاء رحمة اللّه عزّ و جلّ «عهد».

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 10  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست