نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 10 صفحه : 514
فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة
حيزت أو لم تحز[1]و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته الحديث و يأتي تمامه.
بيان
الصدقة ما يعطى لله سبحانه و الهبة
و النحلة ما يعطى لأغراض أخر و أكثر ما تطلق النحلة فيما لا عوض له بخلاف الهبة
فإنها عامة و قد تكونان لله تعالى و كثيرا ما يطلق الصدقة على الوقف كما سيتبين
فيما بعد و ذلك لأن الوقوف إنما تكون لله سبحانه و أكثر ما نسبت إلى نحو الدار و
الضيعة على غير محصور فالمراد بها الوقف لله سبحانه.
و لعل المراد بالحديث أن الناس
كانوا على عهد رسول اللَّه ص لا يتصدق بعضهم على بعض إذا أرادوا معروفا فيما بينهم
سوى الزكاة و ما يعطى لأهل المسكنة بل كانوا يهبون و ينحلون إما لإرادة تحصيل ملكة
الجود أو إرادة سرور الموهوب له أو الإثابة منه أو غير ذلك و إنما صدقة بعضهم على
بعض في غير الزكاة و الترحم للمسكين أمر محدث أعني إطلاق هذه اللفظة في موضع الهبة
و النحلة محدث لا يدرى ما يعني بها من يتفوه بها أ يجعلها لله أم لا ثم إن الصدقة
حيث لا تكون إلا لله عز و جل فلا يجوز الرجوع فيها لأن ما يعطى لله و في اللَّه
فلا رجعة فيه و ذلك لأنه بمجرد الإبانة استحق الأجر و كتبت له و ما لم يعط لله و
في اللَّه جاز الرجعة فيه إلا في مواضع مستثناة كما يأتي
[3]
10008- 3 الكافي،
7/ 30/ 4/ 1 محمد عن
[1] . أي قبضت
أو لم تقبض فالهبة جائزة يجوز الرّجوع فيها إلّا أن يكون معوّضة أو لذي رحم. و
الزّوجة بحكم ذي رحم أو بتصرّف المتّهب فيها تصرّفا مانعا من الرّدّ «ش».
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 10 صفحه : 514