responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 10  صفحه : 115

على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه‌ [1].

[6]

9260- 6 التهذيب، 4/ 32/ 4/ 1 التيملي عن النخعي عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ قلت له ليس في الدين زكاة قال لا.

[7]

9261- 7 التهذيب، 4/ 32/ 6/ 1 عنه عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون له الدين أ يزكيه قال كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.

[8]

9262- 8 الكافي، 3/ 519/ 4/ 1 محمد عن ابن عيسى عن عثمان عن سماعة قال‌ سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس يجب [يحتبس‌] فيه الزكاة قال ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة و إن هو طال حبسه على الناس حتى تمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج- فإذا خرج زكاه لعامه ذلك و إن كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا و إن كان متاعه و دينه و ماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ و يعطي و يبيع و يشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة و لا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه و ماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.


[1] . أورده في التهذيب- 4: 32 رقم 81 بهذا السند ايضا. إلا انه ليس فيه عن عمر بن يزيد «منه» دام ظلّه.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 10  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست