9260- 6 التهذيب،
4/ 32/ 4/ 1 التيملي عن النخعي عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن
أبي عبد اللَّه ع قالقلت له ليس في الدين زكاة قال لا.
[7]
9261- 7 التهذيب،
4/ 32/ 6/ 1 عنه عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن
الرجل يكون له الدين أ يزكيه قال كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته و ما
كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
[8]
9262- 8 الكافي،
3/ 519/ 4/ 1 محمد عن ابن عيسى عن عثمان عن سماعة قالسألته عن الرجل يكون له
الدين على الناس يجب [يحتبس] فيه الزكاة قال ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا
قبضه فعليه الزكاة و إن هو طال حبسه على الناس حتى تمر لذلك سنون فليس عليه زكاة
حتى يخرج- فإذا خرج زكاه لعامه ذلك و إن كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج
منه أولا فأولا و إن كان متاعه و دينه و ماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم
يأخذ و يعطي و يبيع و يشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة و لا ينبغي له أن
يغير ذلك إذا كان حال متاعه و ماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.
[1] . أورده
في التهذيب- 4: 32 رقم 81 بهذا السند ايضا. إلا انه ليس فيه عن عمر بن يزيد «منه»
دام ظلّه.
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 10 صفحه : 115