responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 22

توقيف‌

قد اصطلح متأخرو فقهائنا على تنويع الحديث المعتبر في صحيح و حسن و موثق.

فإن كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بالتوثيق سموه صحيحا أو إماميين ممدوحين بدونه كلا أو بعضا مع توثيق الباقي سموه حسنا أو كانوا كلا أو بعضا غير إماميين مع توثيق الكل سموه موثقا.

و أول من اصطلح على ذلك و سلك هذا المسلك العلامة الحلي رحمه اللَّه و هذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا قدس اللَّه أرواحهم كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه و اقترن بما يوجب الوثوق به و الركون إليه كوجوده في كثير من الأصول الأربعمائة المشهورة المتداولة بينهم التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة س و كتكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة و أسانيد عديدة معتبرة[1] و كوجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة و محمد بن مسلم و الفضيل بن يسار.

أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى و يونس بن عبد الرحمن و أحمد بن محمد بن أبي نصر أو على العمل بروايتهم كعمار الساباطي و نظرائه.

و كاندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة المعصومين ع فأثنوا على مؤلفيها ككتاب عبيد اللَّه الحلبي الذي عرض على الصادق ع‌


[1] . قيل: كانوا إذا سمعوا حديثا بادروا إلى ضبطه في أصل. نقل محمّد بن عليّ بن شهرآشوب المازندراني. رحمه اللّه في كتابه معالم العلماء عن الشيخ المفيد طاب ثراه إنّه قال: صنفت الإماميّة من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) الى عهد أبي محمّد العسكريّ (عليه السلام) أربعمائة كتاب تسمّى الأصول و هذا معنى قولهم «فلان له أصل».

و قيل: إنّ ما استقر الأمر على اعتبارها و التّعويل عليها و تسميتها بالأصول هذه الأربعمائة، لا أنّ كتبهم منحصرة في ذلك فإنّها أكثر من أن تحصى.

و رجال الصّادق (عليه السلام) من العامّة و الخاصّة- على ما قاله المفيد في ارشاده- زهاء أربعة آلاف رجل- منه أدام اللّه احسانه.

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست