و إن كان مع العلم بانتفاض الحالة السابقة في أحدهما، فتارة يكون
المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للمستصحب [لمستصحب] الآخر، فيكون الشك فيه
مسببا عن الشك فيه، كالشك فى نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة و قد كان
طاهرا، و أخرى لا يكون كذلك.
فان كان أحدهما أثرا للآخر، فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب،
فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب، و جواز نقض اليقين بالشك في طرف
السبب بعدم ترتيب أثره الشرعى، فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به و
رفع نجاسته، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته، بخلاف استصحاب طهارته، إذ
لا يلزم منه نقض يقين [اليقين] بنجاسة الثوب بالشك، بل باليقين بما هو رافع
لنجاسته، و هو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته [1].
و بالجملة فكل من السبب و المسبب و إن كان موردا للاستصحاب، إلا أن
الاستصحاب في الأوّل بلا محذور، بخلافه في الثاني ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا
بنحو محال، فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي(1).
اصل سببى و مسببى
(1)- 2: گاهى منشأ تعارض استصحابين، اين است كه علم اجمالى به كذب «احدهما» داريم
[2] به عبارت ديگر: علم اجمالى به انتقاض حالت سابقه در
[1]و من آثار نجاسة الثوب نجاسة الارض الواقع هو عليها و رفع
طهارتها فاستصحاب طهارة الارض نقض لليقين بنجاسة الثوب بخلاف استصحاب نجاسته اذ لا
يلزم منه نقض اليقين بطهارة الارض بالشك بل باليقين بما هو رافع لطهارتها و هو
وقوع الثوب المحكوم شرعا بنجاستها عليها. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ
عبد الحسين رشتى 2/ 301.
[2]در باب تعادل و تراجيح كه مسأله تعارض بين امارتين يا
خبرين را مطرح مىكنند، يكى از علل و عوامل تعارض، علم اجمالى به كذب «احد الخبرين» است كه فرض كنيد، مفادشان هم
با يكديگر-