responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 99

و إن كان مع العلم بانتفاض الحالة السابقة في أحدهما، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للمستصحب [لمستصحب‌] الآخر، فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه، كالشك فى نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة و قد كان طاهرا، و أخرى لا يكون كذلك.

فان كان أحدهما أثرا للآخر، فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب، فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب، و جواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعى، فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به و رفع نجاسته، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته، بخلاف استصحاب طهارته، إذ لا يلزم منه نقض يقين [اليقين‌] بنجاسة الثوب بالشك، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته، و هو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته‌ [1].

و بالجملة فكل من السبب و المسبب و إن كان موردا للاستصحاب، إلا أن الاستصحاب في الأوّل بلا محذور، بخلافه في الثاني ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو محال، فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي(1).


اصل سببى و مسببى‌

(1)- 2: گاهى منشأ تعارض استصحابين، اين است كه علم اجمالى به كذب «احدهما» داريم‌ [2] به عبارت ديگر: علم اجمالى به انتقاض حالت سابقه در


[1]و من آثار نجاسة الثوب نجاسة الارض الواقع هو عليها و رفع طهارتها فاستصحاب طهارة الارض نقض لليقين بنجاسة الثوب بخلاف استصحاب نجاسته اذ لا يلزم منه نقض اليقين بطهارة الارض بالشك بل باليقين بما هو رافع لطهارتها و هو وقوع الثوب المحكوم شرعا بنجاستها عليها. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 301.

[2]در باب تعادل و تراجيح كه مسأله تعارض بين امارتين يا خبرين را مطرح مى‌كنند، يكى از علل و عوامل تعارض، علم اجمالى به كذب «احد الخبرين» است كه فرض كنيد، مفادشان هم با يكديگر-

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست