responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 97

و اما الثاني: فالتعارض بين الاستصحابين، إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، كاستصحاب وجوب‌ [1] أمرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب، فهو من باب تزاحم‌ [2] الواجبين(1).


سؤال: آيا استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه به استناد «لا تنقض» صلاحيت مرجحيت ندارد به عبارت ديگر آيا مى‌توان گفت امر، بين دو محذور، دائر است و هيچ‌گونه مرجحى هم مطرح نيست لذا اصالت التخيير عقلى، جارى مى‌شود؟

جواب: خير! مسلما استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه، مسئله را از عدم ترجيح، خارج و حكم مى‌نمايد، مرجح وجود دارد، و آن، مقتضاى استصحاب وجوب است.

2- تزاحم استصحابين‌

(1)- سؤال: اگر دو استصحاب با يكديگر متعارض شدند، حكمش چيست؟

قبل از بيان پاسخ مسئله بايد مشخص نمائيم كه علت تعارض چيست؟


[1]كما لو علم بوجوب الانفاق على والده و بوجوب الصدقة على الفقير بدرهم ثم شك فى بقاء الوجوبين فى زمان لا يتمكن الا من درهم واحد فانه يستصحب وجوب الامرين معا و يتخير بينهما ان لم يكن اهم و الا تعين عليه «فان قلت» يعلم بعدم فعلية احدهما فكيف يجرى الاستصحاب فيهما «قلت»:

العلم المذكور لا يمنع فى المقام لان عدم الفعلية المعلوم انما هو لقصور فى المكلف لا التكليف و مثله لا ينافى العلم بالوجوب فضلا عن استصحابه «فان قلت»: لا يترتب الاثر على كل منهما لعدم القدرة فلا يجرى الاستصحاب الا فى احدهما و يترتب على ذلك ان لو كان احدهما اهم لم يتعين جريان الاستصحاب فيه ليلزم بعينه «قلت» يكفى فى الاثر العملي كونه تخييريا.

[2]فيتخير بينهما ان لم يكن احد المستصحبين اهم و الا فيتعين الاخذ بالاهم و لا مجال لتوهم انه لا يكاد يكون هناك اهم لاجل ان ايجابهما انما يكون من باب واحد و هو استصحابهما من دون مزية فى احدهما اصلا كما لا يخفى و ذلك لان الاستصحاب انما يتبع المستصحب فكما يثبت به الوجوب و الاستصحاب يثبت به كل مرتبة منهما فتستصحب فلا تغفل. «منه قدس سره»] ر. ك: حقائق الاصول 2/ 541- 540.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست