responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 85

المقام الثانى: إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورد، و إنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه.

و التحقيق أنه للورود، فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين، و عدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس لأجل أن لا يلازم [يلزم‌] نقضه به، بل من جهة لزوم العمل بالحجة(1).


يجب ان يعلم هو ان تفاوت اللحاظات الثلاث لا يوجب تفاوتا فى معنى النقض و لا يورث تعددا فى مفهومه كى يختلف مفهومه اما بالاشتراك او بالحقيقة و المجاز بل هو على معنى واحد بحيث يكون المعنى به مع احدى اللحاظات بعينه مع الآخر منها و لا يسرى اليه التفاوت من ناحيتها فاندفع الاشكال المتوهم فى المقام من انه كيف يعتبر حكم العرف المبنى على المسامحة فى المقام مع ان المقرر فى مقامه عدم اعتباره فى غير المقام كما فى موارد التحديدات من الكيل و الوزن و المساحة و نحوها و من ثم ذهب المحققون الى ان الاصل فى التحديد ان يكون حقيقيا لا عرفيا مسامحيا او مغالطيا او يكون بنحو الغفلة نعم يكون مرجعا فى تشخيص المفاهيم و الظواهر و ذلك لما عرفت من ان اعتبار العرف هنا انما هو لاجل الاستظهار من الاخبار ان المراد من النهى عن النقض انما هو بلحاظ الموضوع العرفى فيكون رجوعا فى تشخيص المراد من اللفظ الى فهم العرف و لا ربط له بمسألة حكم العرف من باب المسامحة فى التطبيق و الصدق».

مقام دوم علت تقدم «اماره» بر «استصحاب» چيست؟

(1)- مسلما «استصحاب» نمى‌تواند با «اماره» معارضه نمايد [1] بلكه اماره برآن تقدم دارد لكن بايد بررسى نمود كه علت تقدم اماره بر استصحاب «ورود» است يا


[1]البته در موردى كه هم اماره معتبره داشته باشيم و هم استصحاب.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست