كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعا، مثلا
إذا ورد (العنب إذا غلى يحرم) كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب، و
لكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم و يتخيلونه من المناسبات بين الحكم و موضوعه،
يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب و يرون العنبية و الزبيبية من حالاته
المتبادلة، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب، كان عندهم من ارتفاع
الحكم عن موضوعه، و لو كان محكوما به كان من بقائه، و لا ضير في أن يكون الدليل
بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات و المناسبات
فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه(1).
حاكم به اتحاد قضيتين در باب استصحاب كيست؟
(1)- گفتيم در استصحاب، بقاء موضوع و اتحاد قضيتين، معتبر است لكن
بحث فعلى، اين است كه: حاكم به اتحاد دو قضيه، آيا عرف است يا عقل يا همان دليلى
كه اصل حكم را ثابت مىكند [1]؟
اگر حاكم- و ميزان- عقل باشد بايد از اجراى استصحابات حكميه صرفنظر
نمود [2] زيرا قضيتين از
نظر عقل، متحد نيستند.
[1]الف: سه معيار مذكور هم معمولا با يكديگر اختلاف دارند.
ب: فعلا در مقام ثبوت بحث مىكنيم.
[2]«زيرا در نظر دقيق عقلى لا بد جهت شك يا احتمال فقدان شرط يا وجود مانع
است و همه آنها از نظر عقل در موضوع مدخليت دارند و لا بد موضوع در حال شك، غير
آن موضوع است در حال يقين و الا اگر به جميع شرائط و موانع، همان موضوع باشد لا بد
شك، محقق نمىشود و بنابراين، استصحاب، موقوف و منحصر مىشود به موضوعات خارجيه،
مانند حيات و عدالت زيد زيرا در آنها موضوع به حسب نظر دقيق عقلى هم واحد است و
او زيد است در حال يقين و شك». ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم
خوئينى 2/ 287.