المقام الأول: إنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد
القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا، كاتحادهما حكما، ضرورة أنه بدونه لا يكون
الشك في البقاء بل في الحدوث، و لا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين
بالشك، فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان، و
الاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقوّمه بالموضوع و تشخصه به
غريب، بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا، و الالتزام بآثاره
شرعا [1](1)
مقام اول در استصحاب، بقاء موضوع، معتبر است
(1)- مسلما در جريان استصحاب، بقاء موضوع، معتبر است. اگر بقاء
موضوع را معنا نمائيم، نكته اعتبارش هم براى شما مشخص مىشود.
مكررا گفتهايم كه در دليل استصحاب، كلمات «يقين و شك» ذكر شده و آن دو كلمه، ما را هدايت مىكند كه در استصحاب،
مسأله «قضيه»،
«موضوع و محمول» مطرح است زيرا يقين به امر «تصوّرى» تعلق نمىگيرد مثلا يقين به «زيد» متعلق نمىشود
بلكه يقين به امر «تصديقى»و قضيه- تعلق مىگيرد.
خلاصه: ذكر كلمه يقين و شك در دليل استصحاب، ما را هدايت مىكند كه
يك قضيه متيقنه و يك قضيه مشكوكه، مطرح است.
از كلمه «نقض» هم كه در دليل
استصحاب، وارد شده، استفاده مىكنيم كه بايد آن دو قضيه از نظر موضوع و محمول،
متحد باشند، اگر دو قضيه به نحو «زيد قائم» و
[1]و للمصنف فى الحاشية اشكال آخر على هذا الاستدلال و تبعه
جمع، و هو اشكال الاخصية، قال فيها «مع أنّه اخص من المدعى، فان المستصحب ليس دائما من مقولات الاعراض، بل
ربما يكون هو الوجود، و ليس هو من احدى المقولات العشر، فلا جوهر بالذات و لا عرض
و ان كان بالعرض ...».