الحادى عشر: لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع
(1)
و اما إذا كان الشك في تقدمه و تأخره بعد القطع بتحققه و حدوثه في
زمان [1]:
[ادامه مقصد هفتم]
[ادامه استصحاب]
[ادامه تنبيهات استصحاب]
تنبيه يازدهم اصالت تأخر حادث
(1)- قبلا متذكر مىشويم كه: اگر در اصل حدوث يك حادث ترديد
نمائيم- خواه حكم
[2] باشد يا موضوع ذى حكم [3]- مسلما استصحاب عدم تحقق حادث جريان پيدا مىكند
به عبارت ديگر: در دوران امر، بين حدوث و عدم حدوث، استصحاب عدم، جارى مىشود [4].
[1]كالشك فى حيوة زيد يوم الخميس بعد القطع بموته يوم الجمعة
او الشك فى وجوب شىء كذلك او حرمته كذلك ففيه تفصيل فانه اما ان يكون التقدم و
التأخر ملحوظا بالاضافة الى اجزاء الزمان و اما ان يكون ملحوظا بالاضافة الى حادث
آخر علم بحدوثه ايضا مع الشك فى تقدم ذاك الحادث عليه و تأخره عنه. ر. ك: شرح
كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 278.
[2]كالشك فى طهارة شىء بعد العلم بنجاسته، كما اذا شك فى
طهارة ثوبه بدون العصر مثلا ....
[3] كالشك فى موت غائب و غيره من الموضوعات ذوات الاحكام
الشرعية فانه لا اشكال فى استصحاب عدم تحققه و ترتيب آثار حياته من وجوب الانفاق
على زوجته و حرمة تقسيم امواله و غيرهما من احكام الحياة]. ر. ك: منتهى الدراية 7/
593.