responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 5

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

الحادى عشر: لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع (1)

و اما إذا كان الشك في تقدمه و تأخره بعد القطع بتحققه و حدوثه في زمان‌ [1]:


[ادامه مقصد هفتم‌]

[ادامه استصحاب‌]

[ادامه تنبيهات استصحاب‌]

تنبيه يازدهم اصالت تأخر حادث‌

(1)- قبلا متذكر مى‌شويم كه: اگر در اصل حدوث يك حادث ترديد نمائيم- خواه حكم‌ [2] باشد يا موضوع ذى حكم‌ [3]- مسلما استصحاب عدم تحقق حادث جريان پيدا مى‌كند به عبارت ديگر: در دوران امر، بين حدوث و عدم حدوث، استصحاب عدم، جارى مى‌شود [4].


[1]كالشك فى حيوة زيد يوم الخميس بعد القطع بموته يوم الجمعة او الشك فى وجوب شى‌ء كذلك او حرمته كذلك ففيه تفصيل فانه اما ان يكون التقدم و التأخر ملحوظا بالاضافة الى اجزاء الزمان و اما ان يكون ملحوظا بالاضافة الى حادث آخر علم بحدوثه ايضا مع الشك فى تقدم ذاك الحادث عليه و تأخره عنه. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 278.

[2]كالشك فى طهارة شى‌ء بعد العلم بنجاسته، كما اذا شك فى طهارة ثوبه بدون العصر مثلا ....

[3] كالشك فى موت غائب و غيره من الموضوعات ذوات الاحكام الشرعية فانه لا اشكال فى استصحاب عدم تحققه و ترتيب آثار حياته من وجوب الانفاق على زوجته و حرمة تقسيم امواله و غيرهما من احكام الحياة]. ر. ك: منتهى الدراية 7/ 593.

[4]فيستصحب العدم الازلى. ر. ك: حقائق الاصول 2/ 496

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست