نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 432
و منها [1] اطلاق الآيات [2] الدالة على التقليد. و فيه- مضافا الى
ما اشرنا اليه من عدم دلالتها عليه- منع اطلاقها على تقدير دلالتها، و انما هو
مسوق لبيان اصل تشريعه كما لا يخفى(1).
يكى ديگر از ادله، اطلاق آياتى مانند آيه نفر [3]، سؤال [4] و كتمان [5] مىباشد.
مصنف قدّس سرّه از دو جهت در استدلال به آيات مناقشه نمودهاند:
الف: اصلا آيات، دال بر جواز تقليد نيست و قبلا در بيان ادله جواز تقليد
گفتيم: «آيه نفر و آيه سؤال، دال بر جواز اخذ قول مجتهد،
تعبدا و بدون دليل نيست بلكه محتمل است آن ارجاع به ملاحظه تحصيل علم باشد يعنى:
بر كسانى كه نفر نمودهاند، واجب است، انذار نمايند، واجبات و محرمات را بيان
كنند، اين فقيه بگويد، آن فقيه بگويد
[1]الف: عطف على قوله المتقدم (منها استصحاب جواز تقليده فى
حال حياته ... الخ) اى: و من الوجوه الضعيفة التى استدل بها المجوز لتقليد الميت
ابتداء اطلاق الآيات ... ر. ك: عناية الاصول 6/ 284.
ب: معطوف على قوله «منها استصحاب جواز
تقليده فى حال حياته» و ظاهر العطف يقتضى كون هذا الوجه من الوجوه الضعيفة المستدل
بها على التفصيل بين تقليد الميت ابتداء و استدامة مع ان التمسك بالاطلاقات دليل
القول بجواز تقليد الميت مطلقا و لو ابتداء ... ر. ك: منتهى الدراية 8/ 614.
[2]هو دليل ثان للقول بالجواز المطلق. «م». ر. ك: كفاية
الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 2/ 445.
[3]و تقريب الاستدلال هو: ان آية النفر تدل- باطلاقها- على
وجوب الحذر بانذار المنذر سواء بقى حيا الى زمان عمل المنذر ام لا.
[4]... و اما آية السؤال فتدل على صدق السؤال على
مراجعة كتب الاموات و كذا تدل ايضا على وجوب القبول اذا سأل و مات المسئول بعد
الجواب لئلا يلغو وجوب السؤال.
[5]... و اما آية الكتمان فتدل ايضا على وجوب الاظهار
و حرمة الكتمان و هو يلازم وجوب القبول سواء بقى من اظهر الحق حيا أم مات ...]. ر.
ك: منتهى الدراية 8/ 614.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 432