responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 420

منها: استصحاب جواز تقليده في حال حياته(1).


و تخيير مى‌باشد و قدر متيقن، حجيت قول مجتهد حى است و قول ميت، مشكوك مى‌باشد و با شك در حجيت «اصل»، عدم حجيت است پس در خروج از عهده تكاليف شرعيه نمى‌توان به قول او اكتفا نمود.

مصنف رحمه اللّه: «مخرجى» غير از تمسك به اصل مذكور وجود ندارد لكن قائلين به «جواز» به وجوه ضعيفى تمسك نموده‌اند كه اينك به توضيح آن مى‌پردازيم:

ادله جواز تقليد ميت‌

(1)- به لحاظ اهميت مسئله، قبل از ورود به بحث، توجه شما را به كلام مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه جلب مى‌نمائيم:

... و من الوجوه الضعيفة التى استدل بها لجواز تقليد الميت ابتداء هو استصحاب جواز تقليده من حال حياته.

«و قد ذكر» جملة من تلك الوجوه «صاحب التقريرات» بل عرفت من بعض كلامه المتقدم ان للمجوزين احتجاجات كثيرة لا تحصى و لكن الانصاف ان تلك الوجوه كلها ضعيفة كما ذكر المصنف سوى وجهين منها:

«احدهما»: اطلاقات الادلة الشاملة لكل من فتوى الحيّ و الميت جميعا و قد عرفت منا انها مما لا تنفع الا فيما وافق فتوى الميت مع الحيّ لا مطلقا.

«ثانيهما»: استصحاب جواز تقليد الميت من حال حياته الى بعد مماته.

«ثم ان صاحب التقريرات» قد قرر استصحاب المجوزين من وجوه ثلاثة:

«استصحاب الحكم المستفتى فيه» و «استصحاب حكم المستفتى» و «استصحاب حكم المفتى» قال ما لفظه: الثالث الاستصحاب و تقريره من وجوه فانه «تارة» يراد انسحاب الحكم المستفتى فيه «و اخرى» يراد انسحاب حكم المستفتى و «ثالثة» يراد انسحاب حكم المفتى «فعلى الاخير» يقال: ان المجتهد الفلانى كان ممن يجوز الاخذ بفتواه و العمل‌

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست