نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 411
اصل و قاعده دوران امر، بين تعيين و تخيير، حكم به وجوب تقليد از
اعلم نموده باشند.
به عبارت ديگر: «قويا» محتمل است كه
مدرك فتواى مجمعين، همان اصل باشد و با وجود احتمال مذكور اگر اتفاق تمام علما را
هم تتبع نمائيم، نمىتوانيم با آن، قول معصوم عليه السّلام را كشف كنيم و بديهى
است كه وجه حجيت اجماع، كاشفيت از قول معصوم عليه السّلام است لذا مىگوئيم تحصيل
اجماع در محل بحث، ممكن نيست.
اگر كسى در «ما نحن فيه» ادعاى اجماع منقول نمايد، مىگوئيم: نقل اجماع- به خاطر
مدركى بودن آن- موهون است و برفرض كه موهون هم نباشد، اجماع منقول حجيت ندارد.
قوله: «ثانيها الاخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة كما فى
المقبولة».
2- اخبار دال بر
ترجيح قول اعلم:
الف: در مقبوله عمر بن حنظله كه متن كامل آن را قبلا [1] نقل كرديم، چنين آمده:
... فان كان كل رجل
يختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهما فاختلفا فيما حكما و
كلاهما اختلافا فى حديثكم؟: «الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما و لا
يلتفت الى ما حكم به الآخر» [2].
[2]... و تقريب دلالة المقبولة على حجية قول الاعلم
خاصة يتضح ببيان امرين:
«احدهما» ان مورد سؤال عمر بن حنظلة شبهة حكمية بقرينة اختلاف
الحاكمين لاجل اختلاف احاديثهم عليهم السّلام فى حكم المسألة و لذا ارشد عليه
السّلام السائل الى ترجيح احد الحاكمين على الآخر بالافقهية و الاصدقية ثم الى
الترجيح بمرجحات الخبرين المتعارضين و حينئذ يتقيد اطلاق قوله عليه السّلام «رجل روى حديثنا»- الشامل للفاضل و المفضول
سواء اتفقا فى الحكم ام اختلافا فيه- بقوله عليه السّلام بعده:
«الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث ...» و يتعين الرجوع الى اعلم القضاة-
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 6 صفحه : 411