responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 403

فصل‌

إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم و الفقاهة، فلا بدّ من الرجوع إلى الأفضل إذا [1] احتمل تعيّنه، للقطع بحجيته و الشك في حجية غيره، و لا وجه لرجوعه الى الغير في تقليده، إلا على نحو دائر. نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوي، و جواز الرجوع إليه أيضا، أو جوّز له الأفضل بعد رجوعه إليه، هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الأدلّة في هذه المسألة(1).


قياس را نمى‌توان دليل به حساب آورد.

ب: مقايسه مسائل فرعى، با اصول اعتقادى، يك قياس «مع الفارق» است زيرا:

مسائلى از اصول دين را كه يك نفر، لازم است، بداند، معدود و محدود است- «فالواجب معرفة الاصول الخمسة الاعتقادية دون كثير من خصوصياتها»- و تحصيل علم، نسبت به آن‌ها ممكن و سهل است به خلاف مسائل فرعى كه فراوان‌ [2] و اجتهاد درباره آن‌ها براى بسيارى از مجتهدين تا آخر عمر ميسر نمى‌شود [3] لذا چگونه مى‌شود كه عوام، نسبت به آن‌ها مكلف به اجتهاد- و تحصيل علم- باشند.

[فصل:] تقليد از اعلم‌

(1)- در اين فصل در دو مقام بحث مى‌نمائيم:


[1]قطع بالارتكاز و الجبلة او «احتمل تعينه للقطع ...» ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2/ 360.

[2]... فان فى الصلاة وحدها اربعة آلاف مسألة كما قيل و حديث زرارة فى احكام الحج و سؤاله عنها من الامامين الهمامين عليهما السّلام طوال اربعين عاما معروف. اضف الى ذلك كثيرا من المسائل المستحدثة فى هذه الاعصار .... ر. ك: منتهى الدراية 8/ 531.

[3]... فمثل صاحب الجواهر و ان منحه اللّه موهبة عظمى و هى تأليف دورة كاملة من الفقه الشريف فى مدة خمس و عشرين سنة الا ان كثيرا من جزئيات المسائل غير معنونة فى ذلك الكتاب الشريف كما لا يخفى على المراجع الى هذا الكنز العظيم من الجواهر. ر. ك: منتهى الدراية 8/ 532.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست