responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 397

تذكر: توجه شما را در بحث ادله جواز تقليد به مطلبى از كتاب عناية الاصول جلب مى‌نمائيم:

الكلام حول الاستدلال بدليل الانسداد على جواز التقليد

... ثم ان هذا كله تمام الكلام فيما ذكره المصنف من ادلة التقليد و قد بقى منها دليل واحد لم يذكره و هو دليل الانسداد المركب من مقدمات عديدة و قد اشار الى بعضها صاحب الفصول و الى بعضها المحقق القمى و الى اكثرها الشيخ اعلى اللّه مقامه فى رسالته المستقلة.

... و كيف كان ملخص الكلام فى تقرير دليل الانسداد هاهنا انه مركب من مقدمات.

«الاولى» القطع ببقاء التكليف و الاحكام الشرعية.

«الثانية» انسداد باب العلم و العلمى باغلبها لغير المجتهد.

و قد اشار الى هاتين المقدمتين صاحب الفصول فى كلامه المتقدم.

«الثالثة» ان فتح باب العلم او العلمى بالتكاليف للعامى بتحصيل الاجتهاد و اكتساب طريقة الاستنباط مستلزم للعسر و الحرج الشديد بل مستلزم لاختلال النظام و قد اشار الى هذه المقدمة المحقق القمى.

«الرابعة» ان الاحتياط فى المسائل الشرعية باتيان محتمل الوجوب و ترك محتمل الحرمة مستلزم للعسر ايضا و قد اشار الى هذه المقدمة الرابعة مع الاولى و الثانية الشيخ اعلى اللّه مقامه فى كلامه المتقدم فقهرا يتعين للعامى من بعد هذه المقدمات الاربع بتمامها العمل بفتوى المجتهد الجامع للشرائط لا تحصيل الاجتهاد و لا العمل بالاحتياط.

«اقول» ان المقدمة الاولى بل و الثانية ايضا و ان كانت هى مسلمة لا ريب فيها و لكن المقدمة الثالثة قابلة للمناقشة جدا فان تحصيل الاجتهاد و اكتساب طريقة الاستنباط ليس هو حرجيا على كل احد فضلا من ان يكون مخلا بالنظام «نعم» تحصيله عند وقوع‌

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 6  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست